الحر العاملي
156
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
50 - باب عدم جواز التصدق بالمال الحرام إذا عرف أربابه 1 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى : " ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون " انها نزلت في أقوام لهم أموال من ربا الجاهلية وكانوا يتصدقون منها فنهاهم الله عن ذلك ، وأمر بالصدقة من الحلال الطيب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الصدقة . 51 - باب ان جوائز الظالم وطعامه حلال وإن لم يكن له مكسب الا من الولاية الا أن يعلم حراما بعينه ، وانه يستحب الاجتناب وحكم وكيل الوقف المستحل له 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم وأنا أمر به فأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلي ، وربما أمر لي بالدرهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك ، فقال لي : كل وخذ منه ، فلك المهنا " الحظ " وعليه الوزر . ورواه الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب مثله . 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المعزا قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال : أصلحك الله أمر بالعامل فيجيزني بالدرهم آخذها ؟ قال : نعم ، قلت : وأحج بها ؟ قال : نعم . ورواه الصدوق باسناده عن أبي المعزا
--> باب 50 - فيه حديث : ( 1 ) مجمع البيان : ج 2 ص 380 فيه : من الطيب الحلال . تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 46 منن الصدقة ، وفى ب 4 ، ههنا وذيله وب 49 . باب 51 - فيه 16 حديثا وفى الفهرست 15 : ( 1 ) يب : ج 2 ص 102 ، الفقيه : ج 2 ص 58 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 102 ، الفقيه : ج 2 ص 58 .